عبد الرزاق الصنعاني

502

المصنف

( 11839 ) - عبد الرزاق عن عمرو بن حوشب قال : سمعت طاووسا يقول : لا يحل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها . ( 11840 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : افتدت امرأة من زوجها بزيادة على صداقها ، قال : لا ، الزيادة رد إليها ، وإن قد حل له فداؤها ، وأعطته طيبة النفس به ، والمبارأة مثل ذلك ( 1 ) . ( 11841 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني حسن بن مسلم عن طاووس أنه كان يقول : لا نرى للرجل ولو صلح له خلع امرأته أن يأخذ منها أكثر من مهرها . ( 11842 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال لي عطاء : أتت امرأة نبي الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : إني أبغض زوجي وأحب فراقه ، قال : فتردي ( 2 ) إليه حديقته التي أصدقك ، وكان أصدقها حديقة ، قالت : نعم ، وزيادة من مالي ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أما زيادة من مالك فلا ، ولكن الحديقة ، فقالت : نعم ، فقضى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل ، فأخبر ( 3 ) بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : قد قبلت قضاء النبي صلى الله عليه وسلم ( 4 ) . ( 11843 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير أن ( 5 ) ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده ابنة

--> ( 1 ) أخرج الطبري نحوه مختصرا من طريق الثوري عن ابن جريج عن عطاء 2 : 266 . ( 2 ) كذا في " ص " والقياس " فردي " أو " فتردين " وفي " هق " " أتردين " . ( 3 ) في " ص " " فأخبره " والصواب " فأخبر " أو " فأخبرته " . ( 4 ) أخرجه " هق " من طريق ابن المبارك عن ابن جريج ، قال : وكذلك رواه غندر عن ابن جريج مرسلا مختصرا . ( 5 ) كذا في " هق " وفي " ص " " بن " خطأ .